القواعد
القواعد
============================================================
القاعدة السادسة والثمانون بعد الثلاثمية قاعدة: قال اللخمي : التح جير في المال التحجير بي المآل كاتحجير في كالتحجير في الحال: فحمل على قول سحنون : إن العبد المحرم لاياع، أن المكرهة على الافساد كذلك ، وهو خلاف المنصوص: القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثعة قاعدة: إذا اختلف جانب العمل، والنفقة في هل المغلب في الواجب الواحد الواجب الواحد، فللمالكية في المغلب منهما قولان حانب النققة أم العمل؟
وعليهما إذا أكره زوجته، أو أمته، ثم خرجا عن ملكه، فهل يلزمهما الحج، ثم يرجعان عليه أو لا؟، قولان للمتأخرين(1) .
القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمة قاعدة : اختلف المالكية في فاعل السبب هل هو حكم فاعل البب كفاعل المسبب أو لا؟.
(1) إن اكره زوجته أو آمته على الجماع فإنه يفسد حجهما، وعليهما القضاء وحيشذ فنفقة حج القضاء هل يغرمها الزوج 9 ، لأن الافساد بسببه . الذي اقتصر عليه خليل أن الزوج هغرم تفقة حجهما حتى لو خرجا من عصمته، وقيل لا يلزمه انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 169/3؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي، 2/.7
Sayfa 601