571

============================================================

وقيل يتعين بتعيين الدافع : وعلى هذا آقول(1) فيمن نسي يوم نذره : إن كان قصده لمعنى تحراه، فإن تعذر(2) احتاط له(3) : وإن لم يقصده لمعنى فيه جرى على الخلاف (4)، وأستحسن له أن يصوم آخر(5) أيام الأسبوع(2) .

وهذا العقد يجمع اكثر وجوه(7) خلاف المالكية في المسالة القاعدة الحمسون بعد الثلاثمية قاعدة : اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا ما يلزم اللفظ امل إذالم لم يقترن بالقصد يقترن بالقصد في : ت (القول) اي: تعذر التحري هذا هو اختيار المؤلف فيمن نذر آن يصوم يوم يقدم فلان ،ثم نسيه أنه يتحرى، فإن تعذر التحري احتاط له بآن يصوم أيام الأسبوع كلها، وهناك قولان آخران للمالكية، فقيل يختار يوما ويصومه، وقيل يصوم اخر الأسبوع، وهو الجمعة انظر : المختصر الفقهى، (لوحة 54 ب) (4) أي الخلاف فيمن نذر صوم يوم لمعنى، ثم تسي ذلك اليوم، وفيه ثلاثة أقوال : (تقدمت في التعليق السايق) في :ت (أجزاء) وهو الجمعة؛ لأنها آخر أيام الأسبوع.

انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 54 - ب)؛ التاج والإكليل، 453/2 .

(7) في : ت (وجود):

Sayfa 571