570

============================================================

القاعدة الثامنة والاربعون بعد الثلاثمية قاعدة: رجح مالك والنعمان حال المتآدى من(1) هل المعتبر في النافلة المتادى النافلة، لان من شرط إتمامه إتباعه بالباقي، وهو واجب؛ إما منها أم الباق: لأن قطع الباقي إبطال للماضي ولاتبطلوا أعمالكم(2) وإما لأن وضع الماضي بمنزلة نذر الباقي(3).

والشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلية في الاصل: و عليهما وجوب القضاء على من قطع نفلا مقصودا اختيارا(4)، بخلاف الوضوع، ونحوه.

القاعدة التاسعة والاربعون بعد الثلاثمتة قاعدة: كل ما يختص بما يصح قصد عينه له تعين ما يصح ده نا شرعا، أو عادة، فإنه يتعين بالتعيين(5)، وإلا ففي تعينه(6) خلاف، كالنقود.

في : ط (الماضي في)؛ وفي : س (المتأدى في) وكلها بمعنى واحد.

ررة محمد 1 المعنى : إذا ابتدأ الأنسان في صوم التطوع ققد نوى أن يصوم يوما كاملا، فكأن صيامه لأول النهار بمنزلة نذره صيام باقي النهار، فيلزمه الإتمام .

ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن من أفطر في صيام التطوع عامدا أن عليه القضاء، وذهب الشافعى إلى عدم وجوب القضاء ولكن يستحب ققط انظر: المنتقى، 67/2- 68؛ الفواكه الدواني، 356/1 357؛ فتح القدير، 85/2؛ المهذب، 195/1؛ روضة الطالبين، 389/2.

5) المعنى : أن الأيام التي يصح أن يقصد عينها شرعا، كيوم الاثنين ويوم الخميس، وكالأيام الييض، أو عادة، كيوم يقدم فلان، فمن نذر آن يصوم هذه الأيام، فإتها تتعين (2) في :ت، ط (تعيينه)

Sayfa 570