569

============================================================

بالأداء فقط، كالجمعة، وصلاة العيدين على خلاف في ذلك، والرابع داخل في التقسيم ، غير داخل في الوجود(1).

فكل ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء، ولاينعكس على هذا القول ، وعلى القول الآخر ينعكس(2).

والتحقيق أن الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر(3) كما مر فيدخل فيه الجمعة، والعيد، والحج والقضاء بأمر جديد بعده لحديث معاذة(4)، ومن ثم كان مجازا في الحج على الأصح(5) ؛ لأن السنة لاتتعين بالتعيين ، كبعض الوقت . والتعلق(2) الأول لم ينقطع على الأصح.

(1) الرابع : هو وصف العبادة بالقضاء دون الأداء فهذا غير موجود في الشرع (2) المعنى : أن قوله : كل ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء" لا ينعكس، فليس كل ما يوصف بالأداء يوصف بالقضاء ، إذ صلاة الجمعة والعيدين لا تقضيان، ولكن على القول بآنهما تقضيات فإنه ينعكس (3) في : س (المقرر).

(4) في : ط (معاده)، وفي : ت (معادته) 5) المعنى : أن إطلاق القضاء على الحج الذى يستدرك به حج فاسد من حيث المشايهة مع المقضي في الاستدراك: انظر: حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب الأصولي، .33/1 (2) في : ت، ط (التعليق)

Sayfa 569