572

============================================================

فقيل : الأكثر حتى يترجع(1) غيره ؛ لأن الذمة لاتبرا يقينا إلا به.

وقيل : الأقل ؛ لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت(2)، وهى كقاعدة الأحذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها .

قال ابن بشير: في باب نذر الصوم هذا هو القانون في هذا الباب، وإليه ترجع اكثر مسائله.

القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمية قاعدة: اختلف المالكية في المقدم من اللفظ المقدم من اللفظ والقصد عد والقصد(2) عند تعارضهما، كصوم يوم يقدم فلان فقدم تعارضهما نهارا.

قيل : يقضي؛ لأن المقصود صيام يوم(4) شكرا .

وقيل: لاره): (1) في : ط، س (يرجح) (2) فمن نذر أن يصوم شهرا، فقيل يجزئه صيام تسع وعشرين؛ لأنها الأقل، وقيل : لا بد من ثلاثين ، لأنها الأكدر .

انظر : التاج والاكليل ، مواهب الجليل ، 451/4 .

في : ت (الفصل) صيام يوم " في : ت، س (صوم) وهو المشهور انظر : مختصر ابن الحاجب الفقهى (اللوحة السايقة) وانظر : التاج والإكليل، 452/2 .

Sayfa 572