556

============================================================

ومن ثم قيل لكل قوم رؤتهم (1) .

ومشهور مذهب مالك خلافة(2) القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمية قاعدة: المختار أن القضاء لايتعين للتقصير في القضاء لا يتعين اك قصيري الرعاية، بل يحتمل التخصيص بالعناية(3)، خلافا الرعاية للشافعي فإذا ورد في حق المعذور خاصة، كما في الصلاة لم يلزم في غيره بالأولى إلا بدليل، كما في الصوم ، لأنه بأمر جديد عند المحققين وأوجب ابن العربي استتابة من قال : إن العامد لا يقضي الصلاة، وهو مذهب أهل الظاهر(4)، واختيار عبز الدين(5).

(1) في : ت (زيهم) (3) وهو الذي اقتصر عليه خليل، ويرى ابن عبد البر أن الرؤية تعم اليلاد القرية لا البعيدة جدا، وارتضاه ابن عرفة اتظر : المنتقى ، 37/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 510/1.

(3) في : ت (بالجناية) (4) انظر: المحلى، 319/2.

(5) عيد العزيز بن عبد السلام ين أبى القاسم السلمي، الدمشقي، عز الدين، والملقب بسلطان العلماء، من كبار فقهاء الشافعية، ويقال : إنه بلغ درجة الاجتهاد، تولى خطاية الجامع الأموى بدمشق، فاتتقد السلطان في خطبته، وحصل على أثرها جقوة ح

Sayfa 556