557

============================================================

القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمية قاعدة: مذهب مالك أن الكفارة كذلك ، ومن ثم كفارة ايمين الفموس وقل لم يوجبها في الغموس(1) وقتل العمد، خلافا للشافعي. الص القاعدة الثلانون بعد الثلاثمعة قاعدة: قال مالك والنعمان : وجوب الكفارة معلل وجوب كفارة الجماع هل هو بالانتهاك بالفطر التام، والحكم إذا تعلق في المنصوص بالمعنى معلل * تعدى إلى ما شارك فيه، وإن فارقه في اسمه، كالزنا(2) بينهما، فانتقل إلى مصر، وتولى بها القضاء، والخطابة، ثم اعتزل ولزم منزله له تآليف، منها : التفسير الكبير ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام.

توفي بمصر عام، 160 ه.

انظر : البداية والنهاية، 235/13 236؛ شذرات الذهب، 301/5 302؛ ابن هداية الله، طبقات الشافعية، ص 222 223؛ وفيات ابن قنفذ، .328 327 (1) الغموس: هي الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين سميت بذلك لأتها تغمس صاحبها في الإثم.

والمالكية لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس، ولا في القتل العمد، لأن جرمهما أعظم من أن تكفره الكفارة وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيهما انظر: المدونة، 2/.1؛ شرح حدود ابن عرفة، ص 132؛ مواهب الجليل، 269/3 ؛ التاج والإكليل، 266/3 ، 268/6 ؛ الفواكه الدواني، 772، 273) نهاية المحتاج، 365/7 ؛ الغاية القصوى، 912/2؛ المصباح المنير، مادة (غس) (2) برى آبو حنيفة ومالك أن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع، ونحوه عامدا أن عليه القضاء، والكفارة.

انظر : تبيين الحقائق ، 223/1؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 4/2 43 ؛ الفواكه الدواني، 365/1.

Sayfa 557