Son aramalarınız burada görünecek
============================================================
القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمية النزع ليس قاعدة : اختلفوا في كون النزع(1) وطعا أو لا.
وطيا وعليه الفطر به(2): ومن قال : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، هل يمكن من الوطء؟ أو لا؟؛ لأنها تحرم بالإيلاج أو به ، والإنزال . على الأحذ بأوائل الأسماء أو بآخرها القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمعة قاعدة : الأسباب المختلفة (3) باختلاف الأقاليم، الالسباب الكونية
كالفجر، والزوال، والغروب لايلزم حكمها إقليما(4) بوجودها كها؟
في غيره إجماعا (342) أوردها الونشريسي في قواعده فقال: "النزع هل هو وطء أم لا؟ .. وعليه الفطر به .".
ايضاح المسالك ، ص240.
وأوردها الرقاق في منظومته فقال : هل وطع النزع تعم أو لا نعم وفرعه الفطر به3 علم الإسعاف بالطلب، ص 63 (1) في : ط(الشرع): (2) ا المشهور عند المالكية أن النزع ليس وطعا وبالتالي لا يجب عليه القضاء إذا طلع عليه الفجر، ثم نزع: انظر : التاج والاكليل، 441/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .533/1 (3) في : س (مختلفة) (4) في : ت (اقليها)؛ وفي : ط (لاقليها).
Sayfa 555
1 - 627 arasında bir sayfa numarası girin