543

============================================================

على الزوج بحالة عسر الزوجة ، كسحنون في الكفن .

والقياس أن يكون في مالها، كابن الفاسم ، لانقطاع العصمة، أو في ماله، كابن الماجشون، لبقاء أثرها في (1) الغسل(1).

القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمعة قاعدة: الأصل في العبادات ألا تتحمل الأصل في العيادات عدم فمن ثم روى ابن أشرس(2) : أن فطرة الزوجة التحمل.

عليها12).

لكن جاء: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون)(4)، (1) اختلف المالكية في كفن الزوجة . فقال ابن القاسم : ليكون الكفن من مال الزوجة ولو كانت معسرةه، قال الدسوقي : " وهو المعتمد " ونقل ابن حبيب عن مالك أن الكفن على الزوج ولو كانت موسرة وقيل يلزم الزوج إن كانت معسرة، ويكون في مالها إن كانت موسرة انظر : التاج والإكليل، 218/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، .414/1 (2) في : ت (آسرى) وهو عبد الرحيم بن أشرس الأتصاري، أبو مسعود التوتي، وقيل : اسمه العباس. روى عن مالك وابن القاسم، وكان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم تذكر وفاته.

انظر : ترتيب المدارك، 85/3 - 86؛ شجرة النور الزكية، ص 62.

(3) انظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 101 ب) (4) رواه البيهقي ، عن اين عمر بلفظ : ه أمر رسول الله بصدقة القطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون " . سنن البيهقى، 161/4

Sayfa 543