544

============================================================

عمه المشهور، وخصته الشافعي بحال غسرها جمعا بين الدليلين(1)، فجاءت ثلاثة.

القاعدة الثانية عشرة بعد الثلاثمية قاعدة : قال الغزالي : لاتجب الفطرة في العبد زكاة الفطر مزنة الرأس لا المال.

الكافر، وتجب في المشترك، والعبد المرصد للتجارة مع زكاة التجارة، ولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر(2): خلافا للنعمان في الآربعة(3) ومطلع النظر في كل واحد هو أن الفطرة مؤنة الرأس (4 لا المال، فهي على صاحب الرأس، والسيد متحمل(4)، ورواه الدارقطني مرفوعا عن ابن عمر وقال : الصواب وقفه سنن الدارقطتي، 141/2 والحديث بطرقه يرتقي إلى درجة الحسن، إرواء الغليل، 319/3 - 321؛ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج أحاديث الاحياء (بهامش الاحياء) .211/1 (1) ما تسبه المؤلف إلى الشافعى من أن زكاة الفطر تخرجها الزوجة إلا إذا أعسرت فيخرجها عنها الزوج لم أجده في كتب الشافعية، وإنما مذهبهم في ذلك أنها تلزم الزوج لاالزوجة، غير أن ما نسبه المؤلف إلى الشافعى عزاه التووي في الروضة إلى ابن المنذر فقط بعد أن قرر أن المذهب خلافه.

انظر : حلية العلماء، 103/3) المهذب، 171/1؛ روضة الطالبين 293/2، نهاية المحتاج، 115/3، 117.

انظر معنى ذلك في الوجيز، 98/1؛ إحياء علوم الدين، 211/1 انظر : تبيين الحقائق، 306/1 307؛ رد المحتار، 362/2.

ي :ت (محتمل)

Sayfa 544