Son aramalarınız burada görünecek
============================================================
قال : ولا تجب على السيدين لانتفاء ولاية كل واحد منهما(1): ورد بثبوت ولاية مجموعهما.
القاعدة العاشرة بعد الثلاثمية
قاعدة: سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة زكاة الفطر فيخرج عن الزوجة عندهما(2): وعنده الولاية فلاء(3).
111 0(4) قال الغزالي(4) : الولاية تنبني على(5) السلطنة، ولا توثر في حمل المؤن، ولا تناسب.
قال : والموجب عنده مؤونة(6) بسبب الولاية.
قالت : إلا أن القاعدة لمالك لايجابه ذلك عليه في اليسر والعسر، لا للشافعى الذي خصص وجوب الإخراج (1) برى الحنفية أن العبد المشترك بين اثتين لا يخرج عنه زكاة فطر انظر : تبيين الحقائق، 307/1.
(2) عند مالك، والشافعى انظر : المهذب، 171/1؟ المنتقى، 184/2.
(3) عند آي حشيفة انظر : تبيين الحقائق، 307/6.
(4) في : ت (القرافي) (5) في : ط (تنبئ عن) (2) في : س (معوتة)
Sayfa 542
1 - 627 arasında bir sayfa numarası girin