542

============================================================

قال : ولا تجب على السيدين لانتفاء ولاية كل واحد منهما(1): ورد بثبوت ولاية مجموعهما.

القاعدة العاشرة بعد الثلاثمية

قاعدة: سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة زكاة الفطر فيخرج عن الزوجة عندهما(2): وعنده الولاية فلاء(3).

111 0(4) قال الغزالي(4) : الولاية تنبني على(5) السلطنة، ولا توثر في حمل المؤن، ولا تناسب.

قال : والموجب عنده مؤونة(6) بسبب الولاية.

قالت : إلا أن القاعدة لمالك لايجابه ذلك عليه في اليسر والعسر، لا للشافعى الذي خصص وجوب الإخراج (1) برى الحنفية أن العبد المشترك بين اثتين لا يخرج عنه زكاة فطر انظر : تبيين الحقائق، 307/1.

(2) عند مالك، والشافعى انظر : المهذب، 171/1؟ المنتقى، 184/2.

(3) عند آي حشيفة انظر : تبيين الحقائق، 307/6.

(4) في : ت (القرافي) (5) في : ط (تنبئ عن) (2) في : س (معوتة)

Sayfa 542