القواعد
القواعد
============================================================
القاعدة الثانية والتسعون بعد المعتين قاعدة: اختلف المالكية في علة الخرص في النخيل علة الخرص في النخيل والعنب.
والعنب . هل هي ظهور النبات فيهما، وتمييزه عن الأوراق؟ ، أو حاجة(1) أهله إلى الأكل منه من حين يبتدىء الطيب فيه(2).
وعليهما إذا احتيج إلى الأخذ من غيرهما قبل الكمال: القاعدة الثالثة والتسعون بعد المثتين قاعدة: كل ما هو من باب الحكم أو الخبر، الاكفاء بالواحد فإن الواحد يكفي فيه، وكل ما هو من باب الشهادة ، فلا ل باب الحكم والإخبار.
بد فيه من العدد على ما يتبين في الفرق بينهما(1) وقد يختلف في مرجع بعض الفروع من ذلك) لترددها بين النوعين.
والمشهور من مذهب مالك أن الحوص يكفى فيه الواحد؛ لأنه كالحاكم(4) بخلاف حكمي الصيد فإنهما (() في : ت (وحاجة) (2) قال ابن الحاجب : " ويخرص التمر والعنب إذا حل بيعه بخلاف غيرهما على الأشهر، فقيل لحاجة أهله، وقيل لامكانه . وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة قولان" .
المختصر الفقهى، (لوحة 47 ب) ) انظر : الفرق بين الشهادة والرواية في : الفروق، 4/1 - 18.
(4) انظر : التاج والاكليل، 289/2 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 454/1؛ المختصر الفقهى ، (لوحة 48 -1)؛ الفروق، 11/1.
Sayfa 524