523

============================================================

واستدل الباجي بما في الموطا آن الدنسانير والدراهم جسان في البيع، ويجمعان في الزكاة. خلافا للشافعى(1) القاعدة الحادية والتسعون بعد المشتين قاعدة: اختلف المالكية فيما له كمالان، كالزيتون: ما له كمالان من الحبوب فبايهما هل يعتبر باولهما، وهو المنصوص(2)، فتؤخذ من حبه بر {واتوا حقه يوم حصاده}(2) أو بآخرهما وهو المشهور، فتؤخذ من زيته، أو يختار؟ فيآخذ آيهما آحب لتقابل الوجهين(2): ويشبه(5) تعلق الحكم بأول الاسم، آو باخره، إلا آنه لم يوجد.

(1) الشاقعى يرى عدم ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في الزكاة بل يعد كلا منهما صنفا مستقلا: انظر: الأم، 40/2؛ المهذب، 165/1 () في : ت، ط (المنصور) (3) سورة الأتعام: 141 (4) للمالكية فيما يجزىء إخراجه من الزيتون ثلاثة أقوال : 1- يخرج الزيت ، وهو المشهور؛ لأته لولا الزيت لما تعلقت به الزكاة .

2 يخرج الحب، ويه قال ابن كنانة، وابن مسلمة، وابن عبد الحكم .

3- يختار المزكي إن شاء أخرج حبا، أو زيتونا .

اتظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 97 -ب) (5) في : ت (يه)؛ وفي : ط (شيه).

Sayfa 523