القواعد
القواعد
============================================================
القاعدة التسعون بعد الميتين قاعدة: اعتبر مالك من تقارب العوضين في الربا اعتبار تقارب الأنواع في ما لم يعتبر مثله في المضمونين في الزكاة الزكاة.
فمن ثم لم يختلف قوله في القطاني(1) أنها صنف واحد في الزكاة(2)، كأن الصنف عنده ههنا هو الجنس القريب إذا قيد بوصف(2) عرضي(2) .
واختلف قوله(5) في البيوع على ذلك، أو على آنه النوع وهو الحقيقة(2).
(1) القطاني كالفول، والعدس، واللوييا، وما ثبت بمعرفة الناس أثه من القطاني، فإته يضم بعضه إلى بعض في الزكاة، أه صنف واحد التاج والاكليل، 282/2 .
0فمن ثم : ... الزكاة " ليست في (س) في:ت (بوصقه) قال مالك في الموطأ : " وكذلك القطنية هى صنف واحد مثل الحنطه والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها والقطتية : الحمص والعدس واللوبيا والجليان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصل الرجل من ذلك خمس أوسق.. وإن كان من أصناف القطتية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه في الزكاة".
الموطا (مع المنققى)، 168/2 9قوله " ليست في (ت) المشهور من المذهب عن المالكية أن القطاني تعتبر في باب البيوع أجناسا متباينة يجوز التفاضل بينها ، أما في الزكاة فتعتبر صتفا واحدا يضم يعضه إلى بعض مثلها في ذلك كالدنانير والدراهم فإنهما يعتيران جنسين في البيع، وفي الزكاة يضم يعضها إلى بعض انظر : المنتقى، 167/2 - 169؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 348 -347/2
Sayfa 522