521

============================================================

قال ابن بشير: وينقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف عندنا في وجوب الزكاة فيه، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها.

قلت : الزكاة فيه للزيت وهو مقتات بالمدينة القاعدة التاسعة والثانون بعد المثتين قاعدة : قد تختلف المذاهب لاختلاف الشهادة، اخدف كالبسئلة(1) وهي الكرسنة ، اختلف المالكية في كونها من ذاهب القطاني (2). وينوا عليه وجوب الزكاة فيها(3): الصف فيه ويحتمل أصله في ذلك القولين : أحدهما إنه لا زكاة فيه ، لأن الزكاة إنما شرعت فيما كان يقتات بالمدينة، ولم يكن يقتات بها، فلم يتعلق به حكم الزكاة، وإن تعلق بالزييب والثمر لما كانا مقتاتين بها والثاني : أن حكم الزكاة متعلق بالتين قياسا على الزبيب والتمر ، وإن لم يكن التين مقتاتأ بالمدينة" المنتقى، 171/2 (1) البسيلة : هي الترمس، وهو حب مفرطح الشكل البري منه لونه أصفر، ويسمى أحياتا بالباقلاء المصري تاج العروس مادة : (بسل)، (ترس) (2) القطاني : كل ما له غلاف من الحبوب، كالحمص، والعدس، والفول، ونحوه، سميت بالقطاني؛ لأتها تقطن بالمكان ، أي تقيم فيه الفواكه الدواني، 381/1.

(3) قال مالك في رواية أشهب أن البسيلة من القطاني فتجب فيها الزكاة. وقال ابن حبيب هي صنف مستقل فلا تجب فيها الزكاة انظر : المنتقى، 168/2؛ مواهب الجليل، 280/2

Sayfa 521