القواعد
القواعد
============================================================
كمقومي العيب(1)، وقد أثبتنا الفروع المترددة بين هذين الأصلين في كتابنا النظائر.
القاعدة الرابعة والتسعون بعد المثتين قاعدة : اختلف(2) المالكية في الأتباع هل ثعطى حكم الأتباع حكم أنفسها، آو حكم متبوعاتها.
كمالين أحدهما مدار، والآخر غير مدار، وهما غير متساوين(3) وكبيع السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا بالنسيية(4)، منعه في المشهور، واشترط النقد.
(1) اشترط المالكية في جزاء صيد المحرم أو صيد الحرم أن يحكم به حكمان عدلان، ولا يجوز آن يقتصر على حكم واحد.
انظر : المنتقى ، 255/2؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 179/3.
(2) " احتلف " ليست في (ت) (3) المال المذار يقصد به هنا المتخذ للتجارة، وقد اختلف المالكية في المالين إذا كان أحدهما متخذا للتجارة، والآخر غير متخذ لها ، وهما غير متساويين بأن كان أحدهما أكتر من الآخر على عدة أقوال: 1 سإن كان المال المدار هو الأكثر زكى الجميع زكاة تجارة ، وإن كان المدار هو الأقل زكى المال المدار فقط كل عام ، وهذا قول ابن القاسم .
2 -بكون الأقل تبعا للأكثر ، فإذا كان المدار هو الأكثر زكى الجميع للتجارة، وإن كان المدار هو الأقل أخذ الجميع حكم مال القنية، وهذا قول اين الماجشون 3 يزكى كل مال على حكمه سواء كان كثيرا أو قليلأ، قال اين رشد ، وهذا هر القياس انظر : ابن عبد البر، الكافي، 300/1؛ التاج والاكليل، 324/2 .
(4) في : ت (بالتسبة)
Sayfa 525