347

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يبطل تبرّعها الثاني بالثلث، ويمضي تبرعها بما زاد على الثلث بيسير، وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يمضي تبرّعها الثاني بالثلث، ويبطل تبرّعها بما زاد على الثلث بيسير.

والمعروف من المذهب - في المسألة الأولى:

بطلان التبرّع الثاني بالثلث، إن قرُب ما بينهما، وإلاّ جاز، وهو قول محمّد(١)، وإيّاه اعتمد صاحب المختصر، فقال: ((وليس لها بعد الثلث تبرعٌ، إلاَّ أن يبعُدَ))(٢).

وقال القاضي عبد الوهّاب: ((ليس لها ذلك، وإن بعُد التبرّع الثاني من الأوّل، إلَّ في مالٍ آخر))(٣).

والبُعْد، حدّه بعضُهم: بعامٍ، ـ وبعضُهم وهو أصبغ - حدّه بـ: ستة أشهر، قال العلامة العدوي: ((والظاهر أن المعتمد قوله))(٤).

وأمَّا المسألة الثانية، وهي: أنّ الزوجة إذا تبرّعت بما زاد على الثلث فلزوجها إمضاءُ الجميع، وله ردُّ الجميع، وله ردُّ ما زاد على الثلث؛ إذ الحقُّ له. قال في المختصر: ((وله ردُّ الجميع إن تبرّعت بزائدٍ))(٥).

قال العلامة الزرقاني: ((وظاهره، ولو كانت الزيادة يسيرةً))(٦).

(١) هكذا يتناقل أئمة المذهب هذا الاسم الشريف غفلاً دون نسبة - حال ذكرهم لهذه المسألة - ولعلّه: ابن الموّاز.

(٢) ص ٢٣٢.

(٣) انظر: التلقين ص ٤٢٤.

(٤) نقله عنه العلامة الدسوقي في حاشيته ٣٠٩/٣.

(٥) ص ٢٣٢.

(٦) شرح الزرقاني ٣٠٧/٥.

346