348

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

وتعقّب هذا التظهير العلّامة الرّهوني، فقال: ((اقتصر على هذا فأوهم أنّه المذهب، وليس كذلك، وقد نُقِل عن المدوّنة، وعن ابن يونس، وعن صاحب المنتخب: استثناء الزيادة اليسيرة، ونصُّه: إلاَّ أن تكون الزيادة كالدينار والشيء الخفيف، ممّا يعلم أنّها لم ترد به الضرر، فإنه يمضي، وهو قول مالكِ))(١).

وشهَّر هذا الاستثناء ابنُ ناجي(٢).

ومقابلُه: قولُ ابن نافع: للزوج ردُّ ما زاد على الثلث من قليلٍ أو كثيرٍ(٣).

- ومن فروع القاعدة أيضاً:

١٥ - ما نقله الإِمام ابن يونس في كتابه الجامع عن ابن حبيب، قال: قال مطرّفٌ عن مالكِ - فيمن قال لغريمه: إن عجَّتَ حقي اليوم أو إلى شهرٍ، فلك وضيعة كذا، فيعجله للوقت إلاَّ درهماً أو الشيءَ التافه، أو بعد الوقت بيوم أو أمدٍ قريبٍ: أنّ الوضيعة لازمٌ له(٤).

قال الإِمام - بعد نقله الفرع المتقدّم، محقّقاً تخريجه على القاعدة هنا - :

((لزمتْه الوضيعةُ؛ لأنّ ما قارب الشيء له حكمه، ومنع؛ لعدم الشرط لعدم جزئه))(٥).

□□□

(١) حاشية الرهوني ٥/ ٣٦٢ بتصرّف.

(٢) انظر: حاشية الرهوني ٣٦٢/٥.

(٣) انظر: حاشية الرهوني ٣٦٢/٥.

(٤) الجامع ق ٢ من البيوع، تحقيق: خالد الزير ٣١٨/١.

(٥) الذخيرة ٣٦٦/٥.

347