346

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

ومن فروع هذه القاعدة:

١٢ - المرأة تعطي لزوجها مالاً على ألّا يتزوَّج عليها، أو على ألّا يطلّقها: فطلّقها أو طلَّقها بالقرب، أو تزوّج عليها(١).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لها الرجوع بما أعطته على ذلك؛ إذ لم يحصل غرضها بالإِعطاء.

وعلى العكس: لا ترجع.

قال الفقيه المحقّق الشيخ محمد يحيى الولاتي - رحمه الله تعالى - : ((والمشهور الأوَّل، وهو قول مالكٍ، والثاني لم أقف عليه في المذهب))(٢).

وأمَّا إن لم يتزوَّج عليها، أو لم يطلّقها، إلّا بعد طولٍ، بحيث يُرَى أنها بلغتْ غرضها في المقام معه: فلا رجوع عليها.

وإن طال، ولم يبلغ ما يُرى أنها دفعت المال لأجله: كان له من المال بقدْر ذلك على التقريب فيما يُرَى.

ومن فروع القاعدة:

١٣، ١٤ _ الخلاف في مضي تبرّع المرأة ذات الزوج بثلث مالها، بعدما تَبَرّعت بثلثه بالقرب، وكذا في تبرّعها بما زاد على الثلث بيسيرٍ(٣).

(١) انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٦، شرح السجلماسي ص ٢٩، وشرح المنجور ص ١٥٧، الدليل الماهر ص ٣١.

(٢) الدليل الماهر ص ٣١، وانظر فيه تمام كلامه.

(٣) في هاتين المسألتين انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٦، وشرحها المنجور ص ١٥٧، شرح السجلماسي ص ٢٩، الدليل ماهر ص ٣١ - ٣٢.

345