القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Yayıncı
دار الترمذي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
•Legal Maxims
Bölgeler
Suriye
Son aramalarınız burada görünecek
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Yayıncı
دار الترمذي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
دمشق
فيما لو اشترى جارية فولدت عنده لا منه، فاستحقها رجل ببيّنة فقضى القاضي بالأم، يتبعها ابنها، وإن أقرَّ بها المشتري له لا يتبعها ولدها لأن الإقرار حجة قاصرة.
فالأصل براءة ذمة المدعى عليه فإذا أنكر فهو مستمسك بالحالة الأصلية، فيجب قبول قوله إلى أن يثبت شغل ذمته بسبب طارئ، ولكن لاحتمال كذبه في الإنكار يوثق قوله باليمين إذا طلب المدعي تحليفه عند عجزه عن الإثبات.
وهذا مبدأ عام : إن من كان القول له فهو خاضع لليمين إلا في مستثنيات محدودة منها: ما لو رجع الواهب في هبته وطلب القضاء له باستردادها فزعم الموهوب له هلاك الهبة فالقول له في الهلاك بلا يمين.
ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد.
هذه القاعدة بنصها لفظ حديث نبوي مشهور وروي
116