القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Yayıncı
دار الترمذي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
•Legal Maxims
Bölgeler
Suriye
Son aramalarınız burada görünecek
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Yayıncı
دار الترمذي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
دمشق
على غير المقضى عليه أيضا .
وإنما كان الاقرار حجة قاصرة ، لأن المقرّ لا ولاية له إلا علی نفسه ، فله أن يلزم نفسه بما شاء ولیس له سلطة على إلزام غيره . وأيضاً يحتمل أن يكون المقرّ كاذباً في إقراره ومتواطئاً مع المقرّ له لإضاعة حق شخص ثالث .
فلو أقر سعيد مثلاً أن لخالد ألفاً في ذمته ثبت ولزم الألف ، ولو قال : لخالد ألف أيضاً في ذمة عمرو لا يلزم شيء في ذمة عمرو لخالد ، لأن الإقرار لا يتعدى المقرّ . ومن هذا ذكر الفقهاء
ما إذا ادعى غريم ديناً على التركة بحضور أحد الورثة ، فإن أقر الوارث بدين الموروث يؤاخذ بإقراره . ولكن يكون إقراره قاصراً على نفسه فيأخذ المقرّ له من حصته فقط ، ولا يأخذ من بقية الورثة لان إقرار رفيقهم لا يسري عليهم .
وكمن أقرَّ بِدَيْن مشترك عليه وعلى غيره ، فان قراره هذا ينفذ على نفسه فيؤاخذ به في ماله ولا يسري على رفيقه مالم يصدقه ، مثال للفرق بين البينة والإقرار :
115