516

Al-Nukat wa'l-Fawa'id 'ala Sharh al-'Aqa'id

النكت والفوائد على شرح العقائد

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

============================================================

19 النكت والفوالد عالى شرح المضاند 516 قوله: ( أن قاتل المؤمن إلخ (1))2) أي لأنه علق الحكم بالايمان فكان الوصف علة للحكم، مثل قوله - تعالى - : ل و الشارق والشارقة فا قطعوا أيديهما )(5) فتعليق القطع بالسارق وهو مشتق يدل على أن مأخذ الاشتقاق وهو السرقة علة للحكم (4) الذي هو القطع، وكذا في هذه الآية علق المجازاة بجهنم على وجه الخلود بقتل(5) المؤمن 11/234) فيكون مأخذ الاشتقاق علة للقتل، فكأنه قيل : من قتل مؤمنا لأجل إيمانه وقاتله هذا كافر بلا ريب.

قوله: (ولو سلم فالخلود إلى آخره(6))(7) أي سلمنا أن المراد تهديد قاتل ذات المؤمن لا من جهة وصفه بالإيمان ، وأن المراد بالحدود غالبها ، ما عدا المكفرات وأن المراد بإحاطة الخطيثة المبالغة، فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل وهذان الدليلان [ب /228] برهانيان قوله: (ولو سلم فمعارض6) أي أن الخلود بمعنى الدوام الذي لا آخر له، فيكون مدلول هذه الآيات ظاهرا عورض بالنصوص الدالة على عدم الخلود ، ولا ينهض الظاهر لمعارضة النصوص، وهذا الدليل اقناعي اذ المراد به ايطال دليلهم وايقاف الدليل، وان كان لا يدل على فساد الحكم المدلول عليه فهو كاف للباحث ، إذ الأصل عدم دليل آخر(5).

(1) في : (ب) إلخ بالاختصار.

(2) شرح العقائد : 128، وتكملته : لكونه مؤمنا لا يكون إلا كافرا وكذا من تعدى جميع الحدود.

(3) سورة المائدة: من الآية 38 .

(4) في : (ب) الحكم.

(5) في (ج) : وبقتل.

(6) في : (ب) إلخ بالاختصار.

() برح العقايد: 138، وتكمانه تد يستعمل في الكث الطرويل.

4) شرح العقائد: 129 .

(9) ينظر في الكلام على الشفاعة : مقالات الإسلامين للاشمري :2/ 148، اصول الدين للبغدادي : 244، الارشاد للجويني :393، شرح الفقه الأكبر للقاري : 138 .:

Sayfa 516