791

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد، لأنها ليست بأحراز، إلا أن يكون الشئ محرزا في الحمام أو (1) الخان، أو (2) المسجد بشد، أو قفل، أو دفن، فيقطع إن كان قدره ربع دينار.

ومن سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع.

ولا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمة (3)، للشبهة في توصله إلى حقه بذلك.

وإذا (4) اشترك نفسان في سرقة شئ، من حرز، وكان قيمة الشئ ربع دينار فصاعدا، قطعا. فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا، وأدبا بالتعزير.

وفي الخيانة والخلسة العقوبة بما دون الحد.

ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الأحراز.

وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات، كان الحاكم فيه بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء عاقبه، وقطعه، والأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة، وأردع للجناة.

وأهل الدغارة (5) إذا جردوا السلاح في دار الإسلام، وأخذوا الأموال، كان الإمام مخيرا فيهم: إن شاء قتلهم بالسيف، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره،

Sayfa 804