790

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق، ولا بالقتل، لأنه مقر بذلك على مال غيره، ليتلفه. فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت الحدود عليه بالشهود دون الإقرار.

وتقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء. والحكم عليها إذا تتابع سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه.

وإذا سرق الصبي أدب، ولم يقطع، وعزره الإمام بحسب ما يراه.

ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده.

ويقطع الولد إذا سرق مال والده.

وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها.

ويقطع الزوج إذا سرق مال (1) زوجته المحرز عنه.

ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده، لكنه يعاقب بالتأديب.

ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده، ولا يؤدب على ذلك بعقاب.

ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأن له فيه قسطا.

ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا.

وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه.

ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين، ويقطع من سرق منها ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت.

ومن سرق شيئا (2) من جيب إنسان أو من كمه، وكان مقداره ربع دينار فصاعدا، قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين، وإن كانا ظاهرين استرجع منه، وعزر، ولم يقطع.

Sayfa 803

Muğnisa | Usul