792

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو (1) الصلب حتى يموتوا، ولم يتركوا على وجه الأرض أحياء.

والخناق يجب عليه القتل، ويسترجع منه ما أخذه من الناس، فيرد عليهم.

فإن لم يوجد معه أغرم قيمته.

وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه. فإن كان قد استهلكه أغرم قيمته لأربابه، إلا أن يعفوا عنه. فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض.

ومن بنج غيره، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه منه أو أكله، ثم أخذ ماله، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير، واسترجع منه ما أخذه لصاحبه.

فإن جنى البنج (2) على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية، لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس.

والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال، ويشهره السلطان بالنكال، ليحذر منه الناس.

والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه.

Sayfa 805