جعل العتق في الثلث(١).
قال عبد [الله](٢) بن عبد الحكم: ومن استأذن ورثته أن يوصي بما لا يجوز له، وهو مريض فأذنوا له فأنفذه، فذلك جائز عليهم(٣).
قال أبو حنيفة: كلاهما سواء، ولهم أن يرجعوا مريضاً أو صحيحاً(٤).
قال الشافعي: لا يجوز حتى تجيزه الورثة بعد وفاته(٥).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ووصية الغلام جائزة إذا لم يبلغ الحلم(٦).
قال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم(٧).
قال أحمد بن حنبل: الغلام وصيته جائزة إذا كان ابن اثني عشر أو عشرة سنين(٨).
= (٦٢٧/٦)، و((الشرح الكبير)) (٤٣٥/٦).
(١) أخرجه مسلم (١٦٦٨) عن عمران بن حصين: ((أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً)).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة.
(٣) سبق تخريجه أول الباب.
(٤) ((الهداية)) (٥١٣/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٧/ ٣٧٠)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٣/٥)، و((المبسوط)) (١٤٥/٢٧، ١٤٨).
(٥) ((الأم)) (١١٤/٤)، و ((المجموع)) (٤٢٠/١٥).
(٦) ((الموطأ)) (٧٦٢/٢)، و((الاستذكار)) (٢٦٩/٧).
(٧) ((الهداية)) (٥١٦/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٣٤/٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٤/٥)، و((المبسوط)) (٩١/٢٨).
(٨) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٢٧٣/٨)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٨٥)، =