406

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

جعل العتق في الثلث(١).

قال عبد [الله](٢) بن عبد الحكم: ومن استأذن ورثته أن يوصي بما لا يجوز له، وهو مريض فأذنوا له فأنفذه، فذلك جائز عليهم(٣).

قال أبو حنيفة: كلاهما سواء، ولهم أن يرجعوا مريضاً أو صحيحاً(٤).

قال الشافعي: لا يجوز حتى تجيزه الورثة بعد وفاته(٥).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ووصية الغلام جائزة إذا لم يبلغ الحلم(٦).

قال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم(٧).

قال أحمد بن حنبل: الغلام وصيته جائزة إذا كان ابن اثني عشر أو عشرة سنين(٨).

= (٦٢٧/٦)، و((الشرح الكبير)) (٤٣٥/٦).

(١) أخرجه مسلم (١٦٦٨) عن عمران بن حصين: ((أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً)).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة.

(٣) سبق تخريجه أول الباب.

(٤) ((الهداية)) (٥١٣/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٧/ ٣٧٠)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٣/٥)، و((المبسوط)) (١٤٥/٢٧، ١٤٨).

(٥) ((الأم)) (١١٤/٤)، و ((المجموع)) (٤٢٠/١٥).

(٦) ((الموطأ)) (٧٦٢/٢)، و((الاستذكار)) (٢٦٩/٧).

(٧) ((الهداية)) (٥١٦/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٣٤/٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٤/٥)، و((المبسوط)) (٩١/٢٨).

(٨) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٢٧٣/٨)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٨٥)، =

406