أعطى رجلاً عطية فهي له وإن لم يخرجها حتى مات بها الذي أعطاه إياها فلا شيء له، وإن مات المعطى فورثته يقومون على العطية مكانه فيأخذونها، فإن لم يحزها من أعطيها حتى حضرت الذي أعطاه الوفاة فلا خیار له.
ومن تصدق على ابنه بمالٍ عيني والابن صغير وحاز له وأشهد عليه، فلا يجوز ذلك، وهو من ذود إلا أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبد بعينه ودار بعينها أو دابة أو شيء يعرف بعينه، ويشهد عليه فيحوزه له أبوه فتجوز حيازة الأب لابنه(١).
قال الشافعي: ومن تصدق على ابن له صغير بمال أو غيره، قبضه له من نفسه وأشهد عليه، فذلك جائز(٢).
***
(١) ((التمهيد)) (٢٤٢/٧)، و((الاستذكار)) (٣٠٨/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٨/١٣، ٣٥٩).
(٢) ((الأم)) (٦٤/٤)، و((مختصر المزني)) (٢٣٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٥/٧)، و((المجموع)) (١٥/ ٣٦٧).