الابن ديناً أو ينكح امرأة(١).
قال أبو حنيفة: ليس له أن يعتصر؛ رهقه دين أو لم يرهقه.
قال الشافعي: إن وهب لولد له كبير، وحازها الولد، فليس للأب أن يرجع فيها (٢).
قال عبد الله: والأم تعتصر أيضاً من ولدها ما لم يكونوا يتامى، ولا يجوز لأحدٍ أن يعتصر إلا الوالدين، ومن نحل ابنا له صغير نحلاً يعرف بعينه، وأشهد عليه، فهو له وإن وليه أبوه، وإن نحل أبناً له كبير فليس منفعة حتى يحوزه، فإن مات أبوه قبل أن يحوزه بطل ذلك ولم يجز له، ولا بأس أن ينحل الرجل بعض ولده دون بعض ماله كله فإن فعل ذلك مضى(٣).
قال الشافعي رضي الله عنه: لا أحب للرجل أن ينحل بعض ولده دون بعض، وليعدل بينهم(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس أن يخرج ماله كله لله، ومن
(١) ((الموطأ)) (٧٥٤/٢)، و((المدونة)) (٤١٤/٤)، و((التمهيد)) (٢٣٦/٧)، و ((الاستذكار)) (٢٣٦/٧).
(٢) ((الأم)) (١٢١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٣٤)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٩/٧)، و((المجموع)) (٣٧٧/١٥).
(٣) ((المدونة)) (٤٠٩/٤)، و((الاستذكار)) (٣٠٧/٧)، و((التمهيد)) (٢٣٠/٧).
(٤) ((مختصر المزني)) (ص ٢٣٤)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٤/٧)، و((المجموع)) (٣٦٧/١٥).