من حبسها يوم مات وورثته حتى تصير إلى أهلها.
ومن حبس على قوم حبساً فمات بعضهم، فهي رد على من بقي حتى ينقرضوا كلهم، ويؤثر في الحبس في السكنى والقلة أهل الحاجة من أهلها(١).
قال أبو حنيفة: السكنى عارية متى شاء صاحبها أخذها(٢).
قال عبد الله: ومن أسكن رجلاً مسكناً إلى أجل مسمى فمات قبل الأجل، فذلك لورثته إلى انقضاء أجله(٣).
قال الشافعي: وإذا مات الرجل فليس لورثته أن يسكنوا بعده، إلا أن يباع ويشترى غيره.
قال الشافعي: لا يباع الفرس ويترك أبداً.
قال عبد الله: ومن أسكن رجلاً حياته، فأراد إخراجه من سكناه بشيء يرضيه به ويعطيه إياه، فلا بأس بذلك(٤).
(١) ((المدونة)) (٤٢٠/٤، ٤٢٢)، و((التمهيد)) (٢١١/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٣/ ٣٨٣).
(٢) ((الهداية)) (٥٣٢/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١١٨/٦)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٦١/١٢)، و((الاختيار)) (٧٠/٥).
(٣) ((المدونة)) (٣٤/٢).
(٤) ((البيان والتحصيل)) (١٩٥/١١).