396

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وقد قال مرة أخرى: ذلك جائز له أن يوصي له (١).

قال عبد الله: ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم، ولا ضمان على الوصي (٢).

قال أبو حنيفة في ضمان الوصي: إذا كان قد أشهد في وقت ما يتخير لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن، والله أعلم.

***

(١) ((الأم)) (١٢٨/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٦)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣٩/٨)، و ((المجموع)) (٥١٨/١٥).

(٢) ((المدونة)) (١٤٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٥٥/٣).

396