395

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

قال أبو حنيفة: لا يخبر على المقاوات في بيع الثوب، وليس في ذلك شفعة، ومن شاء منهما باع حصته في الثوب ممن أحب.

وكذلك قال عبد الله بن عبد الحكم: ويقسم الرقيق والثياب إذا حملت القسم، وكذلك الماشية(١).

قال الشافعي: لا يقسم الرقيق والثياب، ولا يقسم إلا الدور والأرض والشجر.

قال عبد الله: ومن أصاب من البهائم شيئاً فعليه ما نقص منها، ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله، فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته فلا بأس، وإن كان الفضل للمولى عليه فلا يخالطه، والوصي مصدق فيما دفع من نفقته اليتيم ما لم يأت بسرف، ويوسع على اليتيم في نفقته، ولا بأس أن يضربه بالمعروف ويرفق في ذلك، وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة(٢).

قال الشافعي: لا ينفق على أمّ اليتيم وإن كانت محتاجة.

قال عبد الله: ووصية الوصي فيمن قل عليه جائزة.

قال الشافعي: ليس للوصي أن يوصي إلى غيره، وإذا جعل ذلك له الموصي؛ لأنه يوصي في مال غيره.

(١) ((المدونة)) (٢٨٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٨/١٠).

(٢) ((الموطأ)) (٩٣٤/٢)، و((الاستذكار)) (٣٨٦/٨)، و((البيان والتحصيل)) (٥٩٤/١٧)، (١٩٩/١٨).

395