امرأتين في الاستهلال(١).
قال الشافعي: لا تجوز شهادة النساء في الاستهلال، ولا يجوز إلا الرجال(٢).
قال عبد الله: وتجوز شهادة المرأتين مع الرجال في المال(٣)، وإذا شهد المملوك على شهادة أو الصبي أو المشرك، فأدى ذلك المملوك بعد عتقه أو الصبي بعد كبره أو المشرك بعد إسلامه، فهي جائزة إلا أن يكونوا شهدوا بها قبل ذلك فردت قبل ذلك.
قال أبو حنيفة: هي جائزةٌ وإن ردت، وإن شهد مسلم بالغ بشهادة فرُدَّت شهادته بالتهمة، ثم أعيدت إلى حاكم آخر، لم يحكم له وإن برئ من التهمة (٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وشهادة الصبيان بينهم جائزة في الجراح،
(١) ((الموطأ)) (٧٢٢/٢)، و((المدونة)) (٢٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٠/٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٨/٤)، و((الاستذكار)) (٤٧٢/٥، ١١٦/٧، ٤٨٥).
(٢) ((الأم)) (٥٠/٧)، و((الحاوي الكبير)) (٤١٣/٣)، و((المجموع)) (٢٧٥/٦: ٢٨٤)، و((مختصر المزني)) (٤١١/٨)، واستهلال الصبي: صراخه عند ولادته، وإهلال الهلال واستهلاله إذا رُفِع الصوتُ بالتكبير عند رؤيته. انظر ((الصحاح)) (١٨٥٢/٥)، و((النهاية)) (٢٧١/٥) والأول هو المعني في قول الشافعي، والثاني هو المعني في قول عبد الله بن عبد الحكم.
(٣) ((المدونة)) (٢٨/٤)، و((الاستذكار)) (١١٧/٧)، و((التمهيد)) (١٥٧/٢).
(٤) ((المبسوط)) (٥٧٢/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٧/١٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦٦/٦)، و((الهداية)) (١٢٢/٣)، و((الاختيار)) (١٤٦/٢).