إذا رأوها قبل أن يتفرقوا ويشهدوا على شهادتهم(١).
قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء البتة(٢).
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم(٣).
قال عبد الله: وإذا تداعى رجلان شيئاً، فأتى هذا بشاهدٍ وهذا بشاهد، فكان ذلك الشيء في أيديهما، فيؤخذ بأعدل الشهداء، فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسم بينهما بعد أيمانهما(٤).
قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة، ويقر الشيء في أيديهما(٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويقضي اليمين مع الشاهد في الأموال
((الموطأ)) (٧٢٦/٢)، و((المدونة)) (٢٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٦/٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٢٤/٧).
((المبسوط)) الشيباني (٥٧٢/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦٦/٦).
((الأم)) (٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٤)، و((الحاوي الكبير)) (٥٩/١٧)، و((المجموع)) (٢٠/٢٥٠).
((المدونة)) (٤٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٧١/١٠).
((الهداية)) (١٧٢/٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٨٣/١٧)، و((الاختيار)) (١١٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٢،٢٥٥/٦).
((الأم)) (٢٥٦/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٠٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٨٥/٦)، و((المجموع)) (٢٠١/٢٠، ١٩٣).