بابُ الأقضية والشهادة والسنة فيه
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يجوز شهادة خصم ولا ظنين(١)، ولا أب لابنٍ ولا ابن لأب، ولا زوجة لزوج، ولا زوج لزوجة(٢)، ولا تجوز إلا شهادة حر مسلم عدل(٣)، ولا تجوز شهادة للوصي لمن يلي عليه، وتجوز شهادته عليه(٤).
قال الشافعي رضي الله عنه: شهادة الموصى له وعليه جائزة(٥).
قال عبد الله: ولا يجوز شهادة جارٍّ إلى نفسه ولا دافع عنها(٦)، ولا يعدل الرجل واحد ولا يجرحه(٧) واحد.
قال: ولا تجوز شهادة واحد على واحد(٨)، ولا يجوز تعديل النساء(٩) ولا يعدل إلا الرجال، ولا يجوز تعديل الرجل أن يقول: لا
(١) ((الموطأ)) (٧٢٠/٢)، و((المدونة)) (١٨/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٨/٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٢/٧).
(٢) ((المدونة)) (١٩/٤، ٢٠)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٧/٩)، و((بداية المجتهد)) (٤/ ٢٤٧).
(٣) ((المدونة)) (٢١/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٣/١١)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٥/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٢/٧).
(٤) ((المدونة)) (٣٠/٤)
(٥) ((الحاوي الكبير)) (٣٤٧/٨).
(٦) سبق تخريجه أول الباب.
(٧) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: يجرحه.
(٨) ((المدونة)) (٢٤/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٣٣/١٠).
(٩) ((البيان والتحصيل)) (٦٨/١٠)