قال عبد الله: ومن سرق فَأُخِذَ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، ومن أدخل قوم منزلهم فسرق متاعهم فلا قطع عليه(١).
وما اعترف به العبيد على أنفسهم بأمر يقع فيه العقوبة لجسده، مثل أن يقول: سرقت، أو زنيت، أو قذفت، فذلك لازم لهم(٢)، وما اعترف به بما يكون جناية في رقبته وعزما على سيده، فلا إقرار له عليه، مثل أن يقول: أخذت متاع فلان، أو قتلت عبد فلان خطأ، أو كسرت لرَجُلٍ متاعاً، فلا يلزمه ما أقر به ذلك(٣).
وإذا سرق العبد والأمة من متاع سيدهما فلا قطع عليهما(٤)، ومن قطع نفقة من كم رجل فعليه القطع(٥)، ومن اختلس خلسة فلا شيء عليه ويعاقب(٦)، ومن سرق أعجمياً أو صغيراً من حرزهما قطع، ومن سرق من الهدي أو من المغنم أو بيت المال فعليه القطع(٧).
قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إذا سرق من بيت المال ولا من المغنم(٨).
((الموطأ)) (٢/ ٨٤٠)، و((البيان والتحصيل)) (٢٠٥/١٦)، و((الاستذكار)) (٥٧١/٧).
((الموطأ)) (٨٣٢/٢)، و((المدونة)) (٦١٢/٤).
((الموطأ)) (٧٧٠/٢)، و((الاستذكار)) (٣٠٥/٧).
((الموطأ)) (٨٣٦/٢، ٨٣٩)، و((المدونة)) (٥٤٩/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٧/٩)، و((الاستذكار)) (٧/ ٥٥٧، ٥٦٤).
((المدونة)) (٥٣٦/٤).
((الموطأ)) (٨٤٠/٢)، و((المدونة)) (٥٣٨/٤)، و((الاستذكار)) (٥٦٥/٧).
((المدونة)) (٥٤٩/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٤/٤).
((المبسوط)) السرخسي (١٨٨/٩)، و((الهداية)) (٣٦٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٧٠/٧)، و((الاختيار)) (١٠٩/٤).