وقال سفيان الثوري في القطع مثل قول أبي حنيفة عشرة دراهم.
وقال أحمد بن حنبل: تقطع اليد في ثلاثة دراهم من الفضة، وإذا سرق ذهباً فربع دينار(١).
وقال إسحاق مثل ذلك(٢).
قال عبد الله: ومن سرق مراراً أقيم عليه الحد إذا لم يوجد حداً واحداً(٣)، ومن أقر بسرقة قطع، فإن رجع ترك وأخذ منه قيمة ذلك لمن أقر أنه سرق منه(٤).
ومن نبش قبراً فأخرج منه ما يساوي ربع دينار، فعليه القطع، ولا يقطع حتى يخرجه منه(٥).
قال أبو حنيفة: لا قطع على النباش(٦).
(١) قال رسول الله ﷺ: ((تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعداً))، أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٨٤/٧)، و((الشرح الكبير)) (٢٤٩/١٠)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٤٢٩)، و((المغني)) (٢٣٥/١٠).
(٣) ((الموطأ)) (٨٣٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٤٩/١٦)، و((الاستذكار)) (٥٤٩/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٨٢٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٢٠/١٦، ٢٥١)، و((الاستذكار)) (٥٠٢/٧)، و((التمهيد)) (١١٢/١٢).
(٥) ((الموطأ)) (٨٣٦/٢)، و((المدونة)) (٥٣٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٢/٤)، و((الاستذكار)) (٥٦١/٧).
(٦) ((المبسوط)) للسرخسي (١٥٩/٩)، و((الهداية)) (٣٦٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٦٩/٧)، و((الاختيار)) (١٠٨/٤).