358

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

عن ذلك قبل منه(١).

وقال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات، كما فعل النبي ﷺ بماعز بن مالك(٢)، ولم يكن رسول الله ﷺ يدع حداً من حدود الله في أول مرة(٣).

قال عبد الله: ولا يقام الحد إلا ببينة ثبت أو أقر ثبت صاحبه حتى يحد، ومن عمل عمل قوم لوطٍ رجما جميعاً الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا(٤).

قال الشافعي في الفاعل والمفعول به: [إن](٥) كان محصناً رجم، وإن لم يكن محصناً فالجلد(٦).

قال الأوزاعي في الفاعل والمفعول به: إن كان بكراً ضرب مائة، وإن كان محصناً رجم الفاعل والمفعول به.

قال إسحاق بن راهويه في الذي يعمل عمل قوم لوط: يرجم أحصنا أو لم يحصنا، ثم تحرق أجسادهم بالنار بعد القتل(٨).

(١) ((الموطأ)) (٢/٨٢٦)، و((المدونة)) (٤/٤٨٢)، و((الاستذكار)) (٧/٥٠٢).

(٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣) من حديث ابن عباس.

(٣) ((المبسوط)) للسرخسي (٩/٩١)، و((الهداية)) (٢/٣٤٠)، و((بدائع الصنائع)) (٧/٥٠)، و((الاختيار)) (٤/٨٠).

(٤) ((الموطأ)) (٢/٨٢٥)، و((الاستذكار)) (٧/٤٩٣).

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦) ((الأم)) (٧/١٩٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٣/٢٢٢)، و((المجموع)) (٢٠/٢٢، ٢٧).

(٧) كتب في المخطوطة: ((علي)).

(٨) ((المغني)) (١٠/١٥٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٧/٢٨٧).

358