قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يقبل قولها(١).
وقال الأوزاعي في المرأة أتت السلطان وقالت: إن فلاناً غلبني على نفسي، ولا آمن أن أكون حملت، وفلانٌ عدل ليس من أهل الريبة، قال: لا حد عليها في قذفها إياه، ولا رجم عليها إن حملت، ولا تضرب بقذفها نفسها.
قال عبد الله: وإذا استكره النصراني المسلمة، فإنه يقتل(٢).
قال أبو حنيفة: لا يقتل وعليه الحد.
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا رأى الإمامُ الرجلَ على حدٍّ من حدود الله، لم يقمه عليه لعلمه(٣)، إلا أن يشهد على ذلك غيره(٤)(٥).
قال الشافعي: يقيم الإمام عليه الحد بعلمه، وهو أقوى من شاهدين(٦).
قال عبد الله: ومن اعترف بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، فإن نزع
(١) ((الأم)) (١٦٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٦)، و((المجموع)) (١٨/٢٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٣٩/١٣).
(٢) ((البيان والتحصيل)) (٣٣٠/١٦، ٣٣٢).
(٣) في المخطوط: (لعمله).
(٤) في المخطوط: (لغيره).
(٥) ((المدونة)) (١٦/٤).
(٦) ((الأم)) (٦/٢٣٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٠)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢١/١٦)، و((المجموع)) (٢٠/١٦٢).