355

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

زوجة فيزني، فلا يكون محصناً حتى يطأها بعد العتق ثم يزني بعد ذلك، فيكون محصناً، وكذلك الأمة تعتق ولها زوج ثم تزني، فلا تكون محصنة حتى تزني بعدما يصيبها زوجها بعد العتق (١)، وإذا زنت أم الولد بعد وفاة سيدها فعليها مائة جلدة وليست بمحصنة.

ولا يجب الحد على الزاني حتى يجاوز الختان الختان، ولا يرجم أحدٌ في الزنا ولا يجلد إلا بأربعة شهداء، يشهدون على رؤية الزنا أنهم رأوا ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة، فإن شك أحدهم بعد شهادته بعد أن يقام عليه الحد، جلدوا الحد جميعاً، وإن كان بعد مضي الحد عليه جلد الشاك في شهادته وحده، وكذلك لو رجع أحدهم، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع جلد الثلاثة(٢).

ولا حد على غلام حتى يحتلم (٣)، ومن زنا بجارية ابنه، قومت عليه ورد عنه الحد(٤).

قال أبو حنيفة: لا قيمة عليه(٥).

قال عبد الله: ومن زنا بجارية أبيه أقيم عليه الحد، ومن وطئ جارية

(١) ((الموطأ)) (٥٤١/٢)، و((المدونة)) (٢٠٧/٢)، و((الاستذكار)) (٤٩٩/٥).

(٢) ((الموطأ)) (٧٣٧/٢)، و((المدونة)) (٥٠٥/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٩٠/١٠)، و((الاستذكار)) (١٥٧/٧، ٤٨٥).

(٣) ((المدونة)) (٤٩١/٤).

(٤) ((الموطأ)) (٨٣٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٦/٤)، و((الاستذكار)) (٥٢٥/٧).

(٥) ((الهداية)) (٢١١،٣١٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٠/٦، ٢٥/٧)، و((الاختيار)) (٣٣/٤). إلا أنهم قالوا: ((عليه قيمتها))؛ وهو خلاف ما ذكر المؤلف.

355