بابُ الحدودِ والسنّة فيه
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا زنا الرجلُ وقد أحصن، والإحصان: أن يتزوج ثم يصیب زوجته ثم يؤتي بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصنٌ رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنا ولم يحصن ضرب مئة جلدة، وغرّب عاماً إلى غير بلده، فيحبس سنة ثم يخلى سبيله(١).
قال أبو حنيفة: لا ينفى(٢).
قال عبد الله: وإذا زنا العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا، فعلى كل واحدٍ منهما جلد خمسين جلدة(٣)، ولا تغريب على عبدٍ ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار(٤).
قال الشافعي: يغرب العبد(٥).
قال عبد الله: وإذا أسلم النصرانيُّ ثم زنا وهو متزوج في النصرانية، لا يكون محصناً حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله
(١) ((الموطأ)) (٨١٩/٢)، و((المدونة)) (٥٠٤/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢١٩/٤)، و((الاستذكار)) (٥٠١/٧).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٤٤/٩)، و((بدائع الصنائع)) (٣٩/٧)، و((الهداية)) (٣٤٣/٢)، و((الاختيار)) (٨٦/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٨٢٧/٢)، و((الاستذكار)) (٥٠٧/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٨٢٦/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٠/٧، ٥٠١).
(٥) ((الأم)) (١٦٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٦)، و((الحاوي الكبير)) (٢٤٢/١٣)، و((المجموع)) (٩/٢٠).