353

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

قال عبد الله: ومن لقي [لصا](١) ناشده الله فأزلف عنه تركه، وإن أبى فليقاتله، فإن قُتل فشهيد إن شاء الله، وإن قتلَ اللصَّ فشرٌّ قتيل(٢).

وإذا قتل المحاربُ رجلاً في حرابته على ماله فعفا عنه وليه، فليس ذلك إليه ويقيله الإمام ولا عفو لأحدٍ فيه، إلا أن يأتي تائباً قبل أن يقدر عليه، فيكون لوليه أن يعفو عنه، أو يقتل إن شاء(٣).

***

= كما قال البيهقي في المعرفة، وهو متروك كما قال الدارقطني.

حديث ابن عباس به: أن النبي ﷺ قال: ((لا يُقتل حر بعبد»، أخرجه الدارقطني (١٣٣/٣) من طريق عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

قال العلامة الألباني في «الإرواء» (٢٦٧/٧-٢٦٨): ((قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف، قلت: بل هو واه جداً، فإن جويبراً قال الحافظ في ((التقريب)): ضعيف جداً.

وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين والجوزجاني، والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، ولم يسمع من ابن عباس)).

(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

(٢) ((المدونة)) (٤٩٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٢/١٦).

(٣) ((المدونة)) (٥٥٤/٤).

353