قتلوه، وإن استحيوه فسيده بالخيار، وإن شاء قتله بجنايته، وإن شاء أسلم رقبته(١).
وإن جرح رجل رجلاً وقتل آخرا، فالقتل يأتى على ذلك كله(٢).
قال أبو حنيفة: يجرح لهذا ويقتل لهذا.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن وقع عليه الحدُّ والقتلُ، فالقتل يأتى على ذلك كله، إلا القذف؛ فإنه يحد ويقتل.
قال الشافعي: يقام عليه الحدود كلها قبل القتل، فإن مات في شيء [من](٣) الحدود لم يسقط عنه حدود الآدميين، وكانت في ماله.
قال عبد الله: ومن قتل عبداً فعليه قيمته يوم قتله(٤)، وإذا اجتمع قوم على قتل خطأ فالدية عليهم جميعاً، والكفارة على كل واحد منهم(٥).
ومن قتل رجلاً خطأً فالعقل على عاقلته، ويكفر كفارة القتل من ماله، وكفارة القتل أن يعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شرك ولا عتاقة ولا تدبير ولا
(١) ((الموطأ)) (٧٧٠/٢)، و((المدونة)) (٥٨١/٤، ٦٠٣)، و((الاستذكار)) (٣٠٦/٧).
(٢) ((الموطأ)) (٨٦٨/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣١٤/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥١/٨).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٤) ((الموطأ)) (٨٦٥/٢)، و((المدونة)) (٦٠٧/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٥٨٣/١٤)، (٢١٣/١٥)، و((الاستذكار)) (١٣٠/٨).
(٥) ((الموطأ)) (٤٢٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٩١/٤).