قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم(١).
قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ثلث دية المسلم، والمجوسي ثمان مائة درهم(٢).
قال عبد الله: ولا فرق بين حرِّ وعبدٍ، ولا حرِّ مسلم وكافر في شيء من الجراح(٣).
قال أبو حنيفة: يقاد المسلم إذا قتله، ومن الذمي والمرأة في النفس، ولا يقاد فيما دون النفس من الذمي(٤).
قال عبد الله: القود في النفس(٥)، إذا قتل النصراني رجلاً مسلماً، [وإذا قتل العبد حراً أو عبداً](٦)، فإن شاءوا استحيوه، وإن شاءوا
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٦٥/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٤١٤)، ومسائل أحمد لابن أبي الفضل صالح (٢٢٨/٢)، (١٧٢/٣)، و((المغني)) (٥٢٨/٩)، و((الشرح الكبير)) (٥٢١/٩).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٦٨/٧).
(٣) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((الاستذكار)) (١١٦/٨).
(٤) ((المبسوط)) الشيباني (٤٨٨/٤، ٤٩١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٣١/٢٦)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٢٢/٤، ٤٠٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٧/٧)، و((الهداية)) (٤٤٤/٤)، و((الاختيار)) (٢٧/٥).
(٥) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((المدونة)) (٦٦١/٤)، و((البداية المجتهد)) (١٨٢/٤)، و((الاستذكار)) (١٦٨/٨)، و((التمهيد)) (٤٤٠/٢٣).
(٦) في المخطوط: ((وإذا قتل عبدا وإذا حرا أو عبدا))، ولعله المثبت هو ما أراده.