349

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فهذه كفارته.

قال الشافعي رحمه الله : يجوز عتق المدبر.

قال عبد الله: إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل فلم يستتاب(١).

قال أبو حنيفة: ليس السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر(٢).

قال الشافعي: يستتاب الساحر.

قال عبد الله: ويقتل الزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يستتاب(٣).

قال أبو حنيفة: يستتاب الزنديق(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن ارتد في الإسلام حبس ثلاثاً ثم استتيب، فإن تاب قبل منه، وإن أبا ضرب عنقه(٥).

(١) ((الموطأ)) (٨٧١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٤/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٨/٨).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٩/١٠).

(٣) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩١/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٢/٧).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٩٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١٣٤/٧)، و((الهداية)) (٤٠٦/٢)، و((الاختيار)) (١٤٥/٤).

(٥) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/١٦، ٣٧٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٢/٤)، و((الاستذكار)) (١٥١/٧).

349