قال عبد الله: وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة(١).
وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية(٢).
قال أبو حنيفة: قاتل العمد والخطأ سواء لا يرث من المال ولا من الدية؛ لأنّ السنة جاءت عن رسول الله ﷺ ((لا يرث قاتل))(٣)، وكلُّ قاتل(٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يرث قاتل العمد ولا الخطأ شيئاً.
قال أحمد بن حنبل في القاتل مثل قول أبي حنيفة: لا يرث من المال، ولا من الدية في العمد والخطأ(٥).
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ(٦).
(١) ((الموطأ)) (٨٥٠/٢)، و((المدونة)) (٢٤٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٩٦/٤)، و((الاستذكار)) (٣٨/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٨٦٨/٢)، و((المدونة)) (٣٤٧/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٢/١٦)، و((الاستذكار)) (١٤٠/٨).
(٣) أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥) من حديث أبي هريرة ﷺ، وصححه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (١١٨/٦).
(٤) ((الآثار)) (١٦١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٧٠/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٢٤/٥)، و((المبسوط)) (٨٦/٣٠).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤١٥٨/٨)، و((المغني)) (١٦٢/٧)، و((الشرح الكبير)) (٢١٨/٧)، والإجماع لابن المنذر (٧٤/١).
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٩٣/٧).