مثل قول أبي حنيفة أهل المدينة.
قال عبد الله: وإذا قبلت الدية فهي موروثة على كتاب الله لكلِّ من ورث من الميت.
ولا يَحجب قاتلٌ ولا يَرث، ولا يحمل العاقلة مَن أصاب نفسه عمداً أو خطأ، ولا تحمل النساء ولا الصبيان من العقل شيئاً، إنما تحمله الرجال العاقلون البالغون(١)، وعقل المرأة على عصبتها وليس على أبيها شيء إذا كان من غير قومها، وميراثها لابنها دون قومها(٢)، وفي جنين الحرة غرة عبداً ووليدة تقوم خمسين ديناراً أو ستمائة درهم، وهي موروثة على كتاب الله عن(٣).
قال الشافعي: في الغرة عبداً ووليدة بلا قيمة، وإن لم توجد كان عليه قيمة تلك الغرة يومها قل ذلك أو كثر.
قال عبد الله: في جنين الأمة من سيدها مثل ما في جنين الحرة، وفي جنين الأمة عشر قيمتها(٤).
قال أبو حنيفة في جنين الأمة: قيمتها قيمته إذا استهل صارخاً، فإن لم
(١) ((الموطأ)) (٨٦٨/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٦٩/١٦)، و((الاستذكار)) (١٤٧/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٨٥٤/٢)، و((المدونة)) (٥٧٨/٢)، و((الاستذكار)) (٦٧/٨، ٦٨).
(٣) ((الموطأ)) (٨٥٥/٢)، و((المدونة)) (٦٣١/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣١/١٦)، و((الاستذكار)) (٧٠/٨، ٧٥).
(٤) ((الموطأ)) (٨٥٥/٢)، و((المدونة)) (٦٣٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣/١٦، ٧٥)، و((الاستذكار)) (٧٧/٨).