342

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

قال أحمد بن حنبل في السن إذا اسودت: فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث(١).

قال إسحاق مثله.

قال عبد الله: ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل(٢)، والأصابع كلها سواء(٣)، وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعداً إذا كان خطأ(٤).

قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين(٥)، ففيه خمسون ديناراً، فكان هذا من الدية نصف العشر(٦).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٥٣/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٤١٢)، و((المغني)) (٦٣٧/٩)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٦/٩)، و((الكافي)) (٢٦/٤).

(٢) ((الموطأ)) (٨٦٢/٢)، و((المدونة)) (٥٦٣/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٩/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٩/٨).

(٣) ((الموطأ)) (٨٦٠/٢)، و((المدونة)) (٥٧٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٢/١٦)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٢/٨).

(٤) ((الموطأ)) (٨٦٥/٢)، و((المدونة)) (٥٧٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩٣/٩)، (٤٦٥/١٥)، و((الاستذكار)) (١٢٥/٨).

(٥) أخرجه مسلم (١٦٨٢) عن المغيرة بن شعبة قال: ((ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية)).

(٦) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣٦٥/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٢/٧)، و((الاختيار)) (٦١/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٤/٢٦).

342