قال أحمد بن حنبل في السن إذا اسودت: فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث(١).
قال إسحاق مثله.
قال عبد الله: ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل(٢)، والأصابع كلها سواء(٣)، وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعداً إذا كان خطأ(٤).
قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين(٥)، ففيه خمسون ديناراً، فكان هذا من الدية نصف العشر(٦).
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٥٣/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٤١٢)، و((المغني)) (٦٣٧/٩)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٦/٩)، و((الكافي)) (٢٦/٤).
(٢) ((الموطأ)) (٨٦٢/٢)، و((المدونة)) (٥٦٣/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٩/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٩/٨).
(٣) ((الموطأ)) (٨٦٠/٢)، و((المدونة)) (٥٧٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٢/١٦)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٢/٨).
(٤) ((الموطأ)) (٨٦٥/٢)، و((المدونة)) (٥٧٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩٣/٩)، (٤٦٥/١٥)، و((الاستذكار)) (١٢٥/٨).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٨٢) عن المغيرة بن شعبة قال: ((ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية)).
(٦) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣٦٥/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٢/٧)، و((الاختيار)) (٦١/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٤/٢٦).