المرأة مثل نصف(١) دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقلها(٢).
قال أبو حنيفة: في جميع جراح المرأة، نصف جراح الرجل فيما دق أو جل، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه(٣).
قال الشافعي: مثل الكوفي(٤).
قال أحمد بن حنبل مثل أهل المدينة: تعاقله إلى الثلث، ثم ترجع إلى عقلها(٥).
وقال إسحاق مثل قول أبي حنيفة: هي على النصف من دية الرجل فيما دق أو جل(٦).
قال عبد الله: وفي يدي المرأة الدية، وأسنان دية الخطأ خمسة أخماسٍ، ابنة لبون، وابنة مخاض، وابن لبون ذكر، وحقة، وجذعة(٧)،
(١) كتب في الأصل: متلى نقف، وما أثبتناه هو الصواب.
(٢) ((الموطأ)) (٨٥٤/٢)، و((الاستذكار)) (٦٤/٨).
(٣) ((المبسوط)) للسرخسي (٧٩/٢٦)، و((المبسوط)) الشيباني (٤٥٢/٤)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٨٤/٤)، و((الهداية)) (٤٦١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و ((الاختيار)) (٣٦/٥).
(٤) ((الأم)) (٣٢٩/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٢)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨٩/١٢)، و((المجموع)) (٥٢/١٩، ١١٨).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٠٦/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٤١٩).
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣١٠/٧).
(٧) ((الموطأ)) (٨٥١/٢)، و((الاستذكار)) (٥٣/٨)، و((بداية المجتهد)) (١٩٣/٤).