وأسنان دية العمد إذا أقبلت أربع أرباع: ابنة مخاض، وابنة لبون، وحقة، وجذعة(١).
قال الشافعي: العمد ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفة، والخَلِفَة التي في بطونها أولادها(٢).
قال أبو حنيفة: المغلظة والعمد سواء فيها أربعة أرباع(٣).
وقال أحمد بن حنبل: شبه العمد أربعة أرباع: بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض(٤).
قال عبد الله: والمغلظة مثل ما صنع المدلجي بابنه، حذفه بالسيف فنزی فيه فمات(٥).
وإذا قتل النفر رجلاً، قتلوا به جميعاً، وإذا قتل السكران قتل، وإذا
(١) ((الموطأ)) (٨٥٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٩٢/٤)، و((الاستذكار)) (٤٣/٨)، و((التمهيد)) (٣٥٢/١٧).
(٢) ((الأم)) (١٢١/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢١٠/١٢)، و ((المجموع)) (٤٠/١٩).
(٣) ((المبسوط)) الشيباني (٤٤٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٧٦/٢٦)، و((الهداية)) (٤/ ٤٦٠)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و((الاختيار)) (٣٥/٥)، وخالف محمد ابن الحسن وقال كالشافعي : أثلاث.
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٢٧٦/٧، ٣٥٩٨/٧)، و((المغني)) (٤٨٨/٩)، و((الكافى)) (١٢/٤).
(٥) ((المدونة)) (٤/ ٥٥٨)، و((الموطأ)) (٢/ ٨٦٧)، و((الاستذكار)) (٤٣/٨)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٣/١٥).