337

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وأسنان دية العمد إذا أقبلت أربع أرباع: ابنة مخاض، وابنة لبون، وحقة، وجذعة(١).

قال الشافعي: العمد ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفة، والخَلِفَة التي في بطونها أولادها(٢).

قال أبو حنيفة: المغلظة والعمد سواء فيها أربعة أرباع(٣).

وقال أحمد بن حنبل: شبه العمد أربعة أرباع: بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض(٤).

قال عبد الله: والمغلظة مثل ما صنع المدلجي بابنه، حذفه بالسيف فنزی فيه فمات(٥).

وإذا قتل النفر رجلاً، قتلوا به جميعاً، وإذا قتل السكران قتل، وإذا

(١) ((الموطأ)) (٨٥٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٩٢/٤)، و((الاستذكار)) (٤٣/٨)، و((التمهيد)) (٣٥٢/١٧).

(٢) ((الأم)) (١٢١/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢١٠/١٢)، و ((المجموع)) (٤٠/١٩).

(٣) ((المبسوط)) الشيباني (٤٤٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٧٦/٢٦)، و((الهداية)) (٤/ ٤٦٠)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و((الاختيار)) (٣٥/٥)، وخالف محمد ابن الحسن وقال كالشافعي : أثلاث.

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٢٧٦/٧، ٣٥٩٨/٧)، و((المغني)) (٤٨٨/٩)، و((الكافى)) (١٢/٤).

(٥) ((المدونة)) (٤/ ٥٥٨)، و((الموطأ)) (٢/ ٨٦٧)، و((الاستذكار)) (٤٣/٨)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٣/١٥).

337