405

فأما من شك في إمام عصره، فعندنا أن شكه فيه لا يخرجه عن الفسق بخلافه لأمره وترك التزام طاعته؛ لأن الإمام إذا تيقن أمر نفسه كان قطعه بذلك كالحكم على من خالفه، ويجب على الغير امتثاله وإن خالف اجتهاده كما نقول في حكم الحاكم.

وإذا كانت الحرب على رأي الإمام أو نائبه جاز الأسر والفداء، وكانت نفقة الأسير على بيت المال، وما يؤخذ منه لبيت المال، فإن جعله الأمير للذي أسره جاز.

Sayfa 422